التَّأْبِينُ: ذِكْرُ الشَّيْءِ وَتَتَبُّعُهُ، قَالَ الرَّاعِي:
فَرَفَّعَ أَصْحَابِي الْمَطِيَّ وَأَبَّنُوا ... هُنَيْدَةَ فَاشْتَاقَ الْعُيُونُ اللَّوَامِحُ
حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَيْثَمِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ يَعْقُوبَ: أَبَّنُوا هُنَيْدَةَ، كَأَنَّهُمْ حَدَوْا بِهَا وَذَكَرُوَهَا، وَأَنْشَدَ:
فَإِنَّكَ وَالتَّأْبِينَ عُرْوَةَ بَعْدَمَا ... دَعَاكَ وَأَيْدِينَا إِلَيْكَ شَوَارِعُ
لَكَالِرَّجُلِ الْحَادِي وَقَدْ مَتَعَ الضُّحَى ... وَطَيْرُ الْمَطَايَا فَوْقَهُنَّ أَوَاقِعُ
التَّأْبِينُ: الثَّنَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ.
وَقَوْلُهُ: لَكَا لِرَّجُلِ الْحَادِي، يَقُولُ: حَدَا بِالْإِبِلِ، وَقَدْ تَبَاعَدَ عَنْهَا، فَوَضَعَ الْحُدَاءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، يَقُولُ: فَكَذَلِكَ أَنْتَ وَضَعْتَ التَّأْبِينَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ.
وَمَنْ رَوَى: «أَبَّنُوا عَلَى أَهْلِي» ، فَمَعْنَاهُ قَرَّفُوهَا وَذَكَرُوهَا بِالْقَبِيحِ، وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ: يُقَالُ: أُمِرَ الرَّجُلُ بِالْخَيْرِ، وَأُبِّنَ بِهِ، فَهُوَ مَأْمُورٌ وَمَأْبُورٌ، وَهُمَا سَوَاءٌ.
٦١٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ، لِرَجُلٍ «يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَاكَ، فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَسْكَنَ فَوْرًا، وَلَا أَبْعَدَ غَوْرًا، وَلَا آخِذًا بِذَنْبِ حُجَّةٍ، وَلَا أَعْلَمَ بِوَصْمَةٍ، وَلَا أُبْنَةً فِي كَلَامٍ مِنْهُ» .
قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: إِذَا كَانَ فِي الْقَوْسِ مَخْرَجُ غُصْنٍ، فَهُو أُبْنَةٌ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
٦١٤ - نَاهُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا هُدْبةُ بْنُ خَالِدِ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ صَفْوَانَ، قَالَ: نَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا} [طه: ١٠٧] ،