للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنهْبٍ كَجُمَّاعِ الثُّرَيَّا حَوَيْتُهُ ... غِشَاشًا بِمَدْلُوكِ الْمُعَاقِمِ مُحْنِقِ

أَيِ اجْتِمَاعُ الثُّرَيَّا، «غِشَاشًا» : عَلَى عَجَلَةٍ، وَ «الْمُعَاقِمِ» : الْفُصُوصُ، وَهُوَ مُجْتَمَعُ كُلِّ عَظْمَيْنِ: الرُّسْغُ عِنْدَ الْحَافِرِ مَعْقِمٌ، وَالرُّكْبَةُ مَعْقِمٌ، وَالْمُحْنَقُ: الضَّامِرُ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ مُخَاصِمًا أَوْ مُقَاتِلًا: جِذْلُ حِكَاكٍ حَسِفَتْ عَنْهُ الْأُبَنُ، يُرِيدُ أَنَّهُ مُنَقَّحٌ أَمْلَسُ لَا يُرْمَى بِشَيْءٍ إِلَّا زَلَّ عَنْهُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: الْمَدْلُوكُ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي جَرَّدَهُ الدَّهْرُ.

١٩٥ - وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " إِنَّ النَّاسَ لَمَّا بَايَعُوهَ اعْتَزَلَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ لِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ؟ فَقَامَ عُمَرُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: اذْهَبَا إِلَى هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى تَأْتِيَانِي بِهِمَا فَإِنِ امْتَنَعَا عَلَيْكُمَا، فَقَاتِلَاهُمَا، فَجَاءَ عُمَرُ وَزَيْدٌ، فَوَجَدَاهُمَا فِي مَنْزِلِ عَلِيٍّ، فَرَجَّا الْبَابَ، فَجَاءَ الزُّبَيْرُ، فَنَظَرَ مِنْ قُتْرَةِ الْبَابِ، فَرَجَعَ إِلَى عَلِيٍّ، قَالَ: لَهَذَانِ الرَّجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نُقَاتِلَهُمَا، قَالَ: افْتَحْ لَهُمَا الْبَابَ، وَخَرَجَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِهْرُهُ، وَتَقُولُ: أَنَا أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ، وَلاهَا اللَّهُ لَأَنَا أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ، قَالَ: لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، ابْسُطْ يَدَكَ أُبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لِلزُّبَيْرِ: أَنْتَ ابْنُ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَوَارِيُّهُ وَفَارِسُهُ، وَتَقُولُ: إِنَّكَ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>