للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٨ - وَقَالَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: إِيَّايَ وَالتَّغْبِيبَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ ذَنْبٍ، فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الْحَقِّ مَنْ لَا يَزَعُهُمْ عَنِ الْبَاطِلِ ".

حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: نا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بنِ الْمِنْهَالِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، التَّغْبِيبُ: تَرْكُ الْمُبَالَغَةِ، يُقَالُ: غَبَّبَ فُلَانٌ فِي الْحَاجَةِ إِذَا لَمْ يُبَالِغْ فِيهَا

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الزِّيَادِيُّ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ، قَالَ: يُقَالُ شَدَّ الذِّئْبُ عَلَى الْغَنَمِ، فَفَرَسَ مِنْهَا، وَغَبَّبَ، وَالْفَرْسُ: دَقُّ الْعُنُقِ، وَالتَّغْبِيبُ: أَنْ يَدَعَهَا وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ حَيَاةٍ.

قَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ: يُقَالُ لَا تَفْرِسُ وَلَا تَنْخَعْ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَ: وَقَالَ رَجُلٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>