للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النُّكْسُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الضَّبُّ رُبَّمَا رَأْسُ الْأَفْعَى، وَرُبَّمَا ذَنَبُهَا.

وَقَوْلُ عَائِشَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُغَمِّرْ يَدَكَ، فَهُوَ مِنْ غَمَرَ اللَّحْمَ، وَهُوَ السَّهَكُ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ الْعَابِدِيُّ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ: كُلُّ مَا كَانَ مِنْ ذَاتِ كَرْشٍ، فَهُوَ غَمَرٌ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ ذَاتِ عَفَجٍ، فَهُوَ زَهَمٌ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ دَسَمٌ، وَمِنَ الْحِيتَانِ وَالْحَدِيدِ، وَالصُّفْرِ، فَهُوَ الصَّمَرُ.

وَقَوْلُهُ: فَلْيَجَأْهُنَّ عَلَى تَقْدِيرٍ فَلْيجَعْهُنَّ، مِنْ وَجَأْتُ الشَّيْءَ أَجَؤُهُ، إِذَا رَضَضْتُهُ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْوَجِيئَةُ: وَهُوَ التَّمْرُ يُدَقُّ، حَتَّى تَخْرُجَ نَوَاهُ، ثُمَّ يُبَلُّ بِسَمْنٍ أَوْ لَبَنٍ حَتَّى يَتَّدِنَ، وَيَلْزَمَ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَيُؤْكَلَ.

يَتَّدِنَ، أَيْ يَبْتَلَّ.

٣٩٠ - وَقَالَ فِي حَدِيثِ سَعْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، " إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْهُ إِلَى عُمَرَ، حَتَّى قَالُوا: لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَقَالَ سَعْدٌ: أَمَّا أَنَا، فَكُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةَ الْعَشِيِّ لَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، قَالَ عُمَرُ: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ".

أخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>