للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تتّخذوا القبور مساجد، إنّي أنْهاكم عن ذلك)).

وحديث: أنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((لا تصلّوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها)).

فهذا إذا كانت الصلاة إليها بدون حائط أو جدار. أما إذا وجد الجدار أو الحائط وهي خارج المسجد، فالصلاة صحيحة إن شاء الله.

السؤال٦٦: ما حكم الصلاة خلف المبتدع القبوري؟

الجواب: إن كان قبوريًا يعتقد أن أصحاب القبور ينفعون ويضرون مع الله، أو من دون الله، فهذا يعتبر مشركًا، فلا تصح الصلاة بعده، وأما إذا كان يتمسح بأتربة الموتى أو يجلس عند القبور ويقول: إن لهم منْزلة عند الله، ولا يعتقد فيهم نفعًا ولا ضرًا، فهذا مبتدع لا يبلغ إلى حد الشرك، لكن الغالب على الذي يجلس عند القبور ويطوف بها ويتمسح بأتربة الموتى أنه يفعل ذلك عن عقيدة، كما قال محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه القيم: "تطهير الاعتقاد" فقد أورد على نفسه سؤالاً: إنّهم يذبحون عند القبور وليس هناك عقيدة، قال: أفيأتون من مكان بعيد ليلوّثوا القبر بالدماء، ثم نقول بدون عقيدة، فما فعل هذا إلاّ عن عقيدة. اهـ

فإن كان مبتدعًا لم تصل به بدعته إلى الشرك، فالذي ينبغي أن يؤخّر، وأن يصلي غيره بالناس لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: {واجعلنا للمتّقين إمامًا (١)} في شأن عباد الرحمن.

والإمامة تعتبر تشريفًا وتكريمًا، وربما يظن الجهال أنك مقرّ له على بدعته،


(١) سورة القرقان، الآية: ٧٤.

<<  <   >  >>