القارئ: لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه وما زاد على الأربعين فليس بنفاس وحكمها فيه حكم غير النفساء وإذا رأت الدم وصادف عادة الحيض فهو حيض وإلا فلا.
الشيخ: يقول رحمه الله ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم الأربعين والمذهب أنه يكره والصحيح أنه لا يكره وأنه لا يستحب الإمساك لأنه متى حلت الصلاة وهي أعظم من الجماع حل الجماع أما إذا عاودها الدم فالصحيح الرواية الأولى أنه نفاس لأنه أتى في زمن يصلح أن يكون نفاسا فصار نفاسا
ولاحتمال أن يكون توقف الدم في الأول لمجرد الجفاف فقط وليس طهرا أما المذهب فإنه مشكوك فيه إذا عاد وحكمه أن نلزمها بالصلاة والصيام ثم نلزمها بقضاء ما يجب قضاؤه على الحائض وهو الصيام والصحيح أنه لا يمكن أن يوجب الله على العباد عبادتين فإما هذا وإما هذا.
السائل: إذا تمت الأربعين أو الستين وكانت عادتها وحيضها مضطرب يأتيها أول الشهر وآخره ووسطه؟
الشيخ: تصلي.
فصل
القارئ: وإذا ولدت توأمين فالنفاس من الأول لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا كما لو كان منفردا وآخره منه فإذا أكملت أربعين من ولادة الأول انقضت مدتها لأنه نفاس واحد لحمل واحد فلم تزد العادة منه على أربعين وعنه أنه من الأول ثم تستأنفه من الثاني لأن كل واحد منهما سبب للمدة فإذا اجتمعا اعتبر أولها من الأول وآخرها من الثاني كالوطء في إيجاب العدة.
الشيخ: وهذا هو الأقرب أن يكون من الأول وآخره من الثاني وقوله (كالوطء في إيجاب العدة) يعني كما أنه يجب إذا وطئ زوجته أن تستأنف العدة فكذلك هذه إذا ولدت تستأنف مدة النفاس.
السائل: كم عمر الجنين الذي يحصل به النفاس؟
الشيخ: ما تبين فيه خلق الإنسان.
السائل: كم يمضي عليه من يوم؟
الشيخ: الغالب إذا مضى ثمانون يوما بدأ يخلق وقد لا يخلق لقوله تعالى (مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ).