للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السائل: وإن كان هو إمام يصلي بها؟

الشيخ: وإن كان إمام لأنه يجوز أن يكون الإمام متيمما والمأموم متوضأ.

[باب الحيض]

القارئ: وهو دم ترخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة يتعلق به ثلاثة عشر حكما.

الشيخ: قوله دم ترخيه الرحم يعني هو دم طبيعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) فهو طبيعة من أول بنت من بنات آدم وهي تحيض وقوله في أوقات معتادة هذا هو المعروف أنه يعتاد الأنثى إما في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره وقوله يتعلق به ثلاثة عشر حكما هذا جيد لأنه يحصر الأحكام وسيأتينا إن شاء الله أن هناك أحكام أخرى لم يتكلم عليها المؤلف.

القارئ: أحدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) متفق عليه، والثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها (كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) متفق عليه.

الشيخ: قد يقول قائل الأول قد يغني عن الثاني لأنه إذا حرم فعلها سقط فرضها ولكنا نجيب عن هذا بأن الصوم يحرم على الحائض ولا يسقط قضاؤه فهذا هو الفرق بين الأول والثاني.

القارئ: والثالث تحريم الصيام ولا يسقط لوجوبه لحديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم (أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل قلن بلى) رواه البخاري.

والرابع تحريم الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إذ حاضت (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري) متفق عليه.

والخامس تحريم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن) رواه أبو داود والترمذي.

والسادس تحريم مس المصحف لقوله تعالى (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) رواه الأثرم.

والسابع تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل في باب الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>