للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا مثلاً اشترى منه بيتاً بمائة ألف ريال ثم جاء المشتري إلى البائع وقال أنا ندمت وأريد أن تقيلني فقال البائع نعم أقيلك لكن بعشرة آلاف ريال فعمل الناس اليوم على هذا وأنه جائز وهذا هو الصحيح ولأن السلعة إذا ردت إلى البائع فالغالب أنها تنقص فيكون في ذلك ضرر على

البائع، ثم يقول المؤلف ويترتب على هذا أن من حلف لا يبيع فأقال فإنه لا يعتبر بائعاً فلا حنث عليه وصورة المسألة رجل قال والله لا أبيع اليوم شيئاً ثم جاءه صاحبه الذي باع عليه وقال أقلني فأقاله فإنه لا حنث عليه لأن الإقالة ليست بيعا وهذا صحيح.

[باب اختلاف المتبايعين]

القارئ: إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع) رواه ابن ماجه وفي لفظ (تحالفا) ولأن البائع يدعي عقداً بثمن كثير ينكره المشتري والمشتري يدعي عقداً ينكره البائع والقول قول المنكر مع يمينه ويبدأ بيمين البائع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع وكان جنبته أقوى لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه فكانت البداية أولى كصاحب اليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>