للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا كان ممن يباح له الفطر كالمسافر فلا يلزمه الإمساك وإذا كان ممن لا يباح له فيجب عليه الإمساك ودليل هذا أن فعله هذا محرم فلا يستبيح به الواجب.

السائل: أليس الجماع مفسد ومن المفطرات؟

الشيخ: يفسد صومه ولا يأكل ولا يشرب لأن هذا الوقت محترم في حقه ولم يكن في الشرع ما يدل على أن حرمته زالت بخلاف ما إذا كان مسافراً.

السائل: بارك الله فيكم علام نحمل فعل بعض الصحابة ومنهم أبو بكر رضي الله عنه فقد صح عنهم أنهم كانوا يأكلون حتى يرتفع؟

الشيخ: هذا الفعل اجتهاد لكن بين أيدينا كلام الله (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) وما بعد الغايه مخالف لما قبله.

السائل: ومن قال خيط الفجر هو النهار؟

الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم فسره بأنه بياض النهار والنهار ما يتم طلوعه إلا بطلوع الشمس.

[باب النية في الصوم]

القارئ: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم لما روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له) رواه أبو داود ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء ونحوه وعنه تجزئه النية في أول رمضان لجميعه لأنه عبادة واحدة والأول المذهب لأن كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالآخر ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر فأشبه أيام القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>