الشيخ: يعني كذهب بفضة فهذا يشترط فيه القبض وأما التماثل فغير شرط فإذا باع ذهباً بفضة فوجد في أحدهما عيباً قلنا الآن لك أن تأخذ أرش العيب لكن لا تتفرق إلا بعد أخذه.
القارئ: وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله.
الشيخ: انتهى باب الربا وأقسامه.
[باب بيع الأصول]
القارئ: من باع نخلاً مؤبراً فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكونُ له وإن لم تؤبر فهي فتكون له.
الشيخ: قوله (فتكون له) هذه يغلط فيها كثير من الناس الآن يظن إنها معطوفة على (إلا أن يشترطها) ولو قلنا إنها معطوفة على هذا فسد المعنى لأنه يكون المعنى إلا أن يشترط المبتاع فأن تكون لها ولكن فتكون هذه كالجواب لقوله إلا أن يشترطها فهي مستأنفة والتقدير فهي تكون له.
القارئ: وإن لم تؤبر فهي للمشتري إلا أن يشترطها البائع فتكون له لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع) متفق عليه.
الشيخ: صورة المسألة إنسان عنده بستان فيه نخل فباعه على آخر بنخله والنخل فيه ثمر مؤبر يعني ملقح والتلقيح أن يأخذ طلع الفحل ويوضع في ثمرة النخلة فإذا باعها بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع لأنه عمل فيها عملاً تصلح فيه الثمرة فكانت الثمرة له وأما إذا باعها قبل أن تؤبر فالثمر تباع للأصل فيكون للمشتري هذا معنى كلام المؤلف ودليله واضح وعلته واضحة فالدليل صريح بالتقسيم (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع) فمفهومه من باعها قبل أن تؤبر فثمرتها للمشتري والتعليل كما ذكرنا.