القارئ: يجوز تفريق قضاء رمضان لقول الله تعالى (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وهذا مطلق يتناول التفريق وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن المنكدر أنه قال (بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال لو كان على أحدكم دينٌ فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضياً دينه؟ قالوا نعم يا رسول الله قال فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم) رواه الدارقطني.
الشيخ: هذا مرسل لأنه رواه محمد بن المنكدر يقول بلغني، والأمر كما قال رحمه الله إنه يجوز لمن عليه قضاء أن يقضي متتابعاً ومتفرقاً لقول الله تعالى (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ولم يقل فشهرٌ من شهورٍ أخر قال (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وهذا يشمل المتفرق والمتتابع ولأن عائشة رضي الله قالت كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وهذا يدل على أنها لو قضته يوماً ثم يوماً مفطرة أنه لا بأس به وهو كذلك.
القارئ: والمتتابع أحسن لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف.
الشيخ: العلة التتابع أفضل لأنه أشبه بالأداء فإن رمضان كان متتابعاً وأسلم من خلاف من قال يجب القضاء فوراً وهو قول ضعيف لا يعول عليه ولأنه أسبق إلى الخيرات لأن القضاء خير وكلما قدمت فهو خير ولأنه أسرع في إبراء الذمة ولأنه أحوط فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت ثم يبقى هذا الصوم ديناً في ذمته وقد يصوم الولي وقد لا يصوم وقد يطعم وقد يتأخر بالإطعام فعلى كل حال التتابع لاشك أنه أفضل وأحسن.
القارئ: ويجوز له تأخيره ما لم يأتِ رمضانٌ آخر لأن عائشة رضي الله عنها قالت (لقدكان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه حتى يجئ شعبان) متفقٌ عليه ولا يجوز تأخيره لغير عذرٍ أكثر من ذلك لأنه لو جاز ذلك لأخرته عائشة ولأن تأخيره غير مؤقتٍ إلحاقاً له بالمندوبات.