القارئ: وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير رضي الله عنه أنه قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه) متفق عليه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر.
الشيخ: استدل المؤلف بحديث وتعليلين حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه وتعليلان دعاء الحاجة إلى ذلك والتعليل الثاني المشقة في نزعه ولم يخالف في هذا إلا الرافضة الرافضة خالفوا في ذلك وقالوا إن الخفين لا تمسحان وقد خالفوا في تطهير الرجل في ثلاثة أمور:
أولا أنها لا تمسح إذا كان مستورة بالخفين أو الجوارب
ثانيا أنهم جعلوا العظم الناتئ في ظهر القدم هو الكعب.
والثالث أنهم جعلوا فرض الرجل المسح فهم جعلوا منتهاه العظم الناتئ في ظهر القدم ومنعوا من المسح على الخفين مع أن من جملة من روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه
القارئ: ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل لما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كان مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
الشيخ: سفرا بمعنى مسافرين لأنها اسم جمع مثل رهط اسم جماعة وصح اسم جمع.
[باب المسح على الخفين]
القارئ: وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير رضي الله عنه قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه) متفق عليه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل