الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم في شرحنا في الفقه ذكرنا أن المسح على الخفين قد دل عليه القرآن والسنة والمعنى وقلنا إن قوله تعالى (وأرجلِكم) على قراءة الكسر تشير إلى المسح على الخفين لأن الله جعل
للرجل فرضين غسلا ومسحا والسنة بينت متى يكون المسح ومتى يكون الغسل وأما السنة فقد تواترت بذلك كما يفيده البيت المنظوم
مما تواتر حديث من كذب ... ومن بنى لله بيتا واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض ... ومسح خفين وهذه بعض
إذاً الأحاديث متواترة قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وخالف في ذلك الرافضة قالوا لا يمسح على الخفين ومن عجب أن ممن روى أحاديث المسح على الخفين علي بن أبي طالب الذي يرونه من الأئمة المعصومين فخالفوا أهل السنة في هذا وخالفوا أهل السنة أيضا في عدم غسل الرجل وقالوا لا يجب غسل الرجل وخالفوهم أيضا في منتهى التطهير فعند أهل السنة أن منتهى التطهير الكعبان وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق أما عندهم فإن منتهى التطهير العظم الناتئ على ظهر القدم فهم خالفوا أهل السنة في هذه الأمور الثلاثة في فرض تطهير الرجل.
القارئ: لما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة إلى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء.
الشيخ: هذا تعليل إذاً الغسل ليس فيه مسح على الخفين لحديث إلا من جنابة ولأنه يقل بالنسبة للحدث الأصغر ولأن حدثه أغلظ ولهذا ليس فيه شيء ممسوح حتى الرأس الذي يمسح في الحدث الأصغر لا يمسح في غسل الجنابة فحدثه أغلظ من الحدث الأصغر.