للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المضاربة]

القارئ: وهو أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما وهي جائزة بالإجماع يروى إباحتها عن عمر وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشتهرة ولا مخالف لهم فيكون إجماعا وتسمى مضاربة وقراضا وتنعقد بلفظهما وبكل ما يؤدي معناهما لأن القصد المعنى فجاز بما دل عليه كالوكالة.

الشيخ: التعليل الذي ذكره المؤلف جيد جداً لأن القصد المعنى فتجوز المضاربة بكل ما دل عليها وهذه القاعدة النافعة طردها شيخ الإسلام في كل شيء حتى في عقد النكاح فإذا قال: زوجتك بنتي فقال قبلت صح أو قال جوزتك (١) بنتي فقال قبلت صح أو قال مَلَّكْتُكَ بنتي فقال: قبلت صح، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله هو المطرد وهو الذي تدل عليه الأدلة أي أن كل لفظ يدل على المعنى فإنه يثبت به الحكم وليس هناك ألفاظ نتعبد بها إلا ألفاظ الذكر والدعاء وما أشبهها.

القارئ: وحكمها حكم شركة العنان في جوازها وانفساخها وفيما يكون رأس المال فيها ومالا يكون وما يملكه العامل وما يمنع منه وكون الربح بينهما على ما شرطاه لأنها شركة فيثبت فيها ذلك كشركة العنان.


(١) تنبيه: يقصد الشيخ اللفظ الذي يستخدمه العوام الآن في الدلالة على النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>