للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: المؤلف رحمه الله جعل هذا الضرب غير صحيح، والمفاوضة هي أن يشترك اثنان في كل شيء يملكانه وفي كل شيء يلزم أحدهما فهذه على هذا الوجه لا شك أنها لا تجوز وذلك لأن الغرر فيها كثير إذ جَعْلُ ما يلزم أحدهما من ضمان الغصب أو الجناية أو التفريط أو ما يجري من ركاز أو لقطة لازماً للآخر لا شك أن في هذا غرر عظيم لأن أحدهما مثلاً قد يحصل عليه حادث فيغرم بسببه الآخر ويضمن فيما لو صححنا هذا النوع من الشركة وربما يكون هذا الشريك كثير الحوادث والمذهب يقولون إن شركة المفاوضة في الأموال الحاضرة لا بأس بها ومعناه أن يفوض كل واحد منهما للآخر كل تصرف مالي أو بدني ولا يدخل فيها الأكساب النادرة كاللقطة والركاز وما أشبه ذلك ولا الخسارة النادرة كالغصب وضمان المتلفات وما أشبهها والصحيح في هذا هو المذهب لأنها إذا صححناها فيما لا غرر فيه فهي من جملة العقود التي أباحها الشرع والأصل في العقود الجواز فمثلاً إذا كان هذا عنده عشرة آلاف والآخر عنده عشرة آلاف وقالا اشتركنا شركة مفاوضة كل منا يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويرهن ويقرض فهذه شركة مفاوضة، وعمل الناس الآن على العمل بها فتجد اثنين ليس بينهما شركة في ميراث ولا غيره يتفقان على الشركة العامة ربما يكون أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر وأحدهما يتصرف تصرفاً كاملاً والثاني كذلك فالصواب أن هذه الشركة جائزة وأنها قد تدعو الحاجة إليها لكن بشرط أن لا يدخل فيها الأشياء النادرة كاللقطة، فاللقطة إذا وجدها أحدهما لا تدخل في الشركة بل تكون لواجدها وكذلك الغصب فإذا غصب أحدهما شيء وضمن فهل يكون الضمان من مال الشركة؟ الجواب لا بل يبقى في ذمة الآخر إلا إذا كان له مال خارج عن الشركة فمن ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>