للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القارئ: وما يلزم كل واحد منهما من ضمان غصب أو جناية أو تفريط وفيما يجدان من ركاز أو لقطة فلا يصح لأنه يكثر فيها الغرر ولأنها لا تصح بين المسلم والكافر فلا تصح (١) بين المسلمين والكفار كسائر العقود المنهي عنها ولأنه يدخل فيها أكساب غير معتادة وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم.


(١) تعليق من الشيخ على قوله (فلا تصح): قال: اقتصر المؤلف رحمه الله على النوع الفاسد من شركة المفاوضة وأما غيره فذكر النوعين الصحيح والفاسد وعرَّفوا الصحيح بأنه عقد يجمع بين أنواع الشركة من عنان ومضاربة ووجوه وأبدان فليُعلم ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>