الشيخ: الفرق بين قول القاضي والمؤلف أنه إذا كان أحدهما اختار أن يكون له ثلاثة أرباع مثلاً والثاني له ربع فعلى ما قَدَّمَهُ المؤلف رحمه الله يكون الربح على ما شرطاه فإذا قالا الربح بيننا نصفين فعلى رأي المؤلف يكون الربح بينهما نصفين وعلى رأي القاضي يكون الربح بينهما على قدر ملكيهما أي ثلاثة أرباع فربع لصاحب الربع وثلاثة أرباع لصاحب الثلاثة أرباع، وما قاله القاضي هو الأصل إذا لم يكن هناك شرط لكن إذا اشترطا فهما على شرطهما ويبقى النظر لو اشترط صاحب الربع أن يكون له ثلاثة أرباع الربح فهل له ذلك؟ الجواب له ذلك لأنه ربما يعطي ربحاً أكثر من نصيبه وذلك لأنه أشد مهارة منه وأعرف من صاحبه بأحوال الناس وأوثق عند الناس فيكون له نصف الربح وإن لم يكن له في الأصل إلا ربع المال، لكن ما الفائدة من ذلك؟ نقول الفائدة أنه إذا خسرا فعلى صاحب الثلاثة أرباع ثلاثة أرباع الخسارة وعلى صاحب الربع ربع الخاسرة لأن الخسارة على قدر الملك.
القارئ: الوضعية على قدر ملكيهما في المشترى لأنه رأس المال.
الشيخ:(والوضيعة) يعني الخسارة.
القارئ: ومبناها على الوكالة لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما أو يمنع منه حكم شركة العنان
فصل
القارئ: الضرب الرابع شركة المفاوضة وهو أن يشتركا في كل شيء يملكانه.