الشيخ: العلماء مختلفون في هذا لكن الصحيح أن الصحابي إذا كان من كبار الصحابة في فقهه وعلمه فإنه في هذه الحال يقدم قوله على غيره.
فصل
القارئ: الضرب الثالث شركة الوجوه وهو أن يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال على أن ما اشترياه فهو بينهما على ما اتفقا عليه من مساواة أو تفاضل.
الشيخ: صورة هذا التعريف رجلان ليس عندهما مال فذهبا إلي محل تاجر وقالا نريد أن نشتري منك هذه البضاعة فاشترياه منه على أنهما شريكان فيها فهذه تسمى شركة الوجوه لأنه ليس فيها مال ولو كان منهما مال لصارت شركة عنان لكن في هذه المسألة ليس عندهما مال ولذلك سميت شركة الوجوه لأنهما يأخذان المال بجاههما.
القارئ: ويبيعان كما رزق الله تعالى من الربح وبينهما على ما اتفقا عليه فهو جائز سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه والربح بينهما على ما اشترطاه وقال القاضي الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى ولنا أنهما شريكان في المال فجاز تفاضلهما في الربح مع تساويهما في الملك كشريكي العنان.