للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الماء النجس]

القاريء: إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه وإن لم تغيره لم يخل من حالين أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)) رواه الأئمة وقال الترمذي هذا حديث حسن وفي لفظ ((لم ينجسه شيء)) وروى أبو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أيتوضأ أحدنا من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة أذرع أو سبعة ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن مسحه.

الثاني ما دون القلتين ففيه روايتان.

أظهرهما نجاسته لأن قوله (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء) يدل على أن ما لم يبلغهما نجس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)) متفق عليه فدل على نجاسته من غير تغيير ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير.

والثانية هو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه)) رواه ابن ماجه ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير.

الشيخ: المؤلف رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على الماء المستعمل وذكرنا أنه مستعمل في ثلاثة أشياء طهارة واجبة من حدث وطهارة مستحبة والثالث إزالة نجاسة فالطهارة الواجبة من الحدث قلنا الراجح فيها أنه يكون طهورا وكذلك المستعمل في طهارة مستحبة وأما المستعمل في إزالة النجاسة فقلنا إن له ثلاث حالات:

الأولى أن ينفصل قبل زوال النجاسة أو قبل السابعة فهو نجس بكل حال.

<<  <  ج: ص:  >  >>