للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاريء: وإن كثر بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء منع كغيره من الطاهرات.

السائل: في مدينة ساحلية المجاري تصب في البحرهل نحكم بنجاسة ما قرب منه.

الشيخ: ما قرب منه فهو نجس لأنه متغير أما البعيد الذي لم يتغير فإنه طهور

السائل: أحيانا تتغير الرائحة فقط لكن اللون أو الطعم لايتغير.

الشيخ: إذا كان قريباً فسوف يتغير وأما ما كان عند المصب فالمصب تعرف أنه يندفع بشدة وبقوة يتمايز الماء الأول الذي وقع فيه ويبقى هذا كأنه عمود وهذا ذكرنا بمسألة لو أن هذا الماء النجس أضيف إليه مواد كيماوية وأزالت النجاسة فهل يكون طهورا؟ المذهب لا لأنه لا يطهَّر إلا بالماء وعلى القول الذي ذكرناه يكون طهوراً مادام زال الطعم واللون والريح فإنه طهور.

[باب الشك في الماء]

القاريء: إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا أو غير متغير لأن الأصل الطهارة والتغير يحتمل أن يكون بمكثه أو بما لا يمنع فلا يزول بالشك.

الشيخ: لاحظ إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة وهذا إذا لم يكن فيه تغير واضح لكن إذا وجده متغيرا وشك هل هذا التغير من نجاسة أو لا نقول الأصل الطهارة يعني لو وجد فيه روثا وقد تغير بهذا الروث وشك هل الروث روث بعير أو روث حمار ماذا نقول؟ الأصل أنه روث بعير وإذا لم يجد فيه شيئا لكن وجده متغيرا نقول الأصل الطهارة لأنه ربما يتغير بمكثه أي بطول بقائه.

مسألة: الشك في الماء أو في انتقاض الوضوء لا يرجع فيه إلى غلبة الظن لابد من اليقين لقول النبي عليه الصلاة والسلام (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) ففي الحديث توجد قرينة على نقض الوضوء وهي قول الصحابة (فوجد في بطنه شيئا) ومع ذلك ألغاها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها ليست بيقين.

باب الشك في الماء

<<  <  ج: ص:  >  >>