للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاريء: ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك يشق لكن يصبه على حسب ما أمكنه من المتابعة إما أن يجريه من ساقيه أو يصبه دلوا فدلوا وإن كوثر بماء دون القلتين أو طرح فيه تراب أو غير الماء لم يطهره لأن ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه فلم يطهره الماء كما لو طرح فيه مسك ويتخرج أن يطهره لأنه زال تغير الماء فأشبه ما لو زال بنفسه ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير فإذا زال حكمها كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات فأما ما دون القلتين فلا يطهر بزوال التغير لأن العلة فيه المخالطة لا التغير

الشيخ: والصحيح أن العلة هي التغير وأن الحكم يدور مع علته متى زال تغير الماء بالنجاسة فإنه يطهر بأي وسيلة وقد سبق لنا أيضا أن تطهير النجاسات يكون بغير الماء بخلاف الأحداث فلا يكون إلا بالماء.

فصل

القاريء: فإن اجتمع نجس إلى نجس فالكل نجس وإن كثر لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر كالمتولد بين الكلب والخنزير ويتخرج أن يطهرا إذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرناه

الشيخ: إذا أضيف ماء نجس إلى نجس وهو قليل ولكن بالإضافة صار كثيرا فزال التغير بنفسه فيقول المؤلف المذهب إنهما لايطهران ويتخرج أن يطهرا إذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرنا وهذا التخريج أقرب لكن ما معنى التخريج التخريج هو ما نسميه بالقياس

السائل: وإن اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باق على المنع فإن اجتمع المستعمل إلى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور لأن القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال أولى فإن اجتمع مستعمل إلى طهور دون القلتين وكان المستعمل يسيرا عفي عنه لأنه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه فالمستعمل أولى

الشيخ: قولنا لو كان مائعا يعني لو كان الذي خالط هذا الماء اليسير المستعمل لو كان الذي خالطه مائعا ويعنون بالمائع ما سوى الماء مثل اللبن والخل وما أشبه ذلك كل هذا يسمى مائعا عفي عنه فالمستعمل من باب أولى

<<  <  ج: ص:  >  >>