الشيخ: هذه تعتبر ضابط (كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح) لأنه يكون حراماً نجسا كذبح المجوس فالمجوسي لا تحل ذبيحته بالإجماع وإن كان بعض العلماء قال بحل ذبيحتهم لكن الإمام أحمد أنكر هذا فإذا ذبح صار اللحم حراماً وصار أيضا نجسا كذلك أيضا متروك التسمية الذي لم يسم عليه لو أن شخصا ذبح ولم يسم فالذبيحة حرام ونجسة وكذلك ذبح المحرم للصيد لو ذبح المحرم صيدا فإنه لا يحل
ويكون نجسا لقول الله تعالى (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)(المائدة: من الآية٩٥) ولو ذبح مغصوبا غصب شيئا وذبحه فذبيحته حلال طاهر والفرق بينها وبين صيد المحرم أن الصيد للمحرم نهي عن قتله بعينه ولهذا عبر الله عنه بالقتل ولو كان ذكاة لأن هذه وإن صارت ذكاة بالفعل فهي في الحقيقة قتل لأنها لا تحل الصيد أما ذبح المغصوب فلم ينه عنه بعينه وإنما نهى عن إتلاف المغصوب بأي شيء وكذلك ذبح الحيوان غير المأكول لو أن إنسانا ذبح هرة فإن ذلك لا يرفع نجاسة ميتتها لأن هذا الذبح لا يحلها فهو غير مشروع.
[باب السواك وغيره]
القارئ: السواك سنة مؤكدة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) متفق عليه وعنه عليه الصلاة والسلام أنه (قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) رواه الإمام أحمد في المسند
الشيخ: في الحديث الثاني فائدة وهي أن الرب من أسماء الله وفي الأول فائدة وهو أن الأصل في الأمر الوجوب لقوله (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم) لأنه لو كان الأصل في الأمر الاستحباب لم يكن شاقا ولو أمر