للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إن أكل شاكاً في طلوع الفجر فصومه صحيح لأن الله قال: (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ) والشاك لم يتبين له لكن لو تبين أنه بعد طلوع الفجر فهل عليه القضاء؟ الصحيح أنه لا قضاء عليه وربما يذكره المؤلف لكن هذا التعليق على الكلام هنا لا بأس به فالصحيح أنه لا قضاء عليه لأنه فعل ما هو مأذون فيه فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر وهذا لم يتبين له فأكل أوشرب ثم تبين بعد ذلك أنه في النهار نقول: لا قضاء عليه ولا أثم ولا كفارة إن كان مجامعاً، وأما إذا أكل شاكاً في غروب الشمس فإنه حرام عليه لأنه لا يجوز أن يفطر حتى يتيقن أن الشمس غربت والشك ليس بيقين فإذا أكل أو شرب ويقول والله ما أعرف هل غابت الشمس أم لا؟ نقول: هذا حرام عليك لا تأكل ولا تشرب حتى تتبين غروب الشمس فإن غلب على ظنه أن الشمس غربت دون أن يتيقن فالمذهب لا يجوز أن يفطر حتى يتيقن والصحيح أنه يجوز أن يفطر وأنه لا قضاء عليه ولو تبين أنه في النهار لما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما (أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء) وهذا دليل على أنه لا قضاء عليهم إذ لو كان القضاء من شرع الله لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بينه لحفظه الله ونقل إلينا لأن الشريعة محفوظة فلما لم يكن شيء من ذلك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء وأنه لا قضاء عليهم ووقعت هذه المسألة في زمن عمر رضي الله عنه مرتين فمرة قال: اقضوا يوماً مكانه الخطب سهل ومرةً قال: إننا لم نتجانف لإثم فلا قضاء علينا لكن السنة حاكمة على كل أحد وهو أنه لا قضاء عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء

السائل: من جامع في نهار رمضان هل يلزمه الإمساك عن الأكل والشرب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>