الشيخ: لا هذا القول ضعيف جداً لأنه قال (حَتَّى يَتَبَيَّنَ) ولو كان يجب أن يمسك جزءً من الليل لقال حتى يقرب.
السائل: أحسن الله إليك، طلوع الفجر الثاني هل هو محدد بالتوقيت أم يأخذ فترة من الزمن؟
الشيخ: إذا رأيت المشرق مضيئاً فقد أقبل النهار كما جاء في الحديث والتقاويم فيها تقديم خاصة في صلاة الفجر فيها تقديم خمسة دقائق على الأقل.
القارئ: وإن أصبح وفي فيه طعام أو شراب فلفظه لم يفسد صومه وإن طلع الفجر وهو يجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة لأن استدامة الجماع جماع وإن نزع فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي لأن النزع جماع كالإيلاج وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه تارك للجماع وما عُلِّق على فعل شيء لا يتعلق على تركه.
الشيخ: الصواب بلا ريب ما ذهب إليه أبو حفص رحمه الله وأنه ليس عليه إثم ولا قضاء هو فعل ما يباح له جامع قبل أن يطلع الفجر ثم طلع الفجر ومن حين طلوعه نزع وأخرج ذكره من فرج امرأته فكيف نقول: إن عليه الإثم والقضاء والكفارة أو على الأقل نقول: عليه القضاء والكفارة؟ الصحيح أنه ليس عليه شيء لأنه فعل فعلاً مأذوناً فيه وما ترتب على المأذون فليس بمضمون فإن قال قائل لماذا يتأخر لماذا لم يتقدم حتى ينهي جماعه قبل طلوع الفجر؟ قلنا لأن الله أذن له بذلك وهو حر وربما لا يطرأ عليه إلا في ذلك الوقت أو ربما يكون قادم من سفر أو ما أشبه ذلك من الأحوال فالصحيح أنه لا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة ولا إثم أما لو استمر بعد أن تبين له الفجر فلا شك أنه آثم وأنه منتهك لحرمة اليوم فتلزمه الكفارة لأنه جامع في يوم الصوم فلزمه القضاء.
القارئ: وإن أكل شاكاًَ في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل وإن أكل شاكاً في غروب الشمس بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار.