قال الزبيدي في ((تاج العروس)) في (رقب) ٢٧٤:١ ((ذكر شيخنا - هو الإمام اللغوي الفذ، أبو عبد الله محمد بن الطيب الفاسي، المتولد بفاس سنة ١١١٠، والمتوفي بالمدينة المنورة سنة ١١٧٠، فيما كتبه على القاموس - رحمه الله تعالى: قداح الميسر عشرة، سبعة منها لها أنصباء، وثلاثة لا أصباء ولا غنم لها، إنما جعلوها للتكثير والتثقيل بها فقط اتقاء التهمة، فذوات الأنصباء أولها: الفذ، وفيه فرضة واحدة، وله نصيب واحد. والثاني: التوأم، وفيه فرضتان، وله نصيبان، والثالث: الرقيب، وله ثلاث فرض، وله ثلاثة أنصباء، والرابع: الحلس، وفيه أربع فرض، وله أربعة أنصباء، والخامس: النافس: وفيه خمس فرض، وله خمسة أنصباء، والسادس: المسبل، وفيه ست فرض، وله ستة أنصباء، والسابع: المعلى، وهو أعلاها، وفيه سبع فرض، وله سبعة أنصباء. وهذه الأنصباء لهذه الأسهم عند فوزها، أما عند خسارها فعلى كل سهم منها من الغرم مثل ما له. وأما التي لا سهم لها ولا غنم، ولا عليها غرم فهي: السفيح، والمنيح، والوغد)).