للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خاتم ذهب، أو ماسكا لمال مغصوب، وعينُه قائمة بيده، وربه متظلم من بقاء ذلك بيده، طالب رفع المنكر في بقائه تحت حوزه وتصرفه.

فأمثال هذا النوع لابد فيه مع الزجر والإغلاظ، من المباشرة للإزالة باليد أو ما يقوم مقام اليد، كأمر الأعوان الممتثلين أمر المغير في إزالتهم له بوازع الطاعة وإعمال المسارعة، فيريقون الخمر، وينزعون ثوب الحرير وخاتم الذهب، ويختطفون المغصوب من يد الغاصب ويردونه لمالكه، وما شاكل ذلك من أسباب السعي في زوال ذلك المنكر ومحو أثره. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» (١).

وكان سحنون إمام المالكية في عصره يغير المناكر في الأسواق، ويفرق حلق المبتدعة، ويمنع أن يكون المبتدعة أئمة أو معلمين. ترتيب المدارك (٤/ ٦٠).

وفي ترتيب المدارك (٦/ ١٠٠) في ترجمة محمد بن عبد الله بن يحيى، المعروف بابن أبي عيسى: قال ابن حارث: فالتزم ابن أبي عيسى في قضائه الصرامة في تنفيذ الحقوق، وإقامة الحدود، والكشف عن أحوال الشهود، والصدع بالحق في السر والجهر، ولم يداهن ذا قدر، ولا أغضى لأحد من أصحاب السلطان عن هنة. حتى تحاموا جانبه. فلم يكونوا يطمعون فيه. وله في التقصي عن إخراج الحقوق من أكابر الناس أخبار كثيرة. ولقد أتى مرة وصيف معه آلة لهو، فأمر بكسرها. فقيل له: إنه لفلان - وسُمّي له رجل عظيم - فلم يثنه ذلك عن كسرها.


(١) تقدم.

<<  <   >  >>