للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والواجب أن نفهم حقوق الإنسان في إطار حضارتنا وثقافتنا وقيمنا. ولذلك فيتعين التعبير بلفظ: حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها إسلاميا، بدل التعبير بلفظ: حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، كما يفضل معظم العلمانيين. فحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا تعني الشذوذ الجنسي والدعارة المنظمة وممارسة الجنس الحر بالتراضي. فهل هذا ما تريد القوى العلمانية؟

وبالتالي فنحن هنا نتحدث عن أسلمة حقوق الإنسان، كما نتحدث عن أسلمة علم النفس وأسلمة علم الاجتماع وغير ذلك. وسأعود لبسط الكلام في هذا في كتاب مفرد حول السياسة الشرعية الإسلامية إن شاء الله تعالى.

وقد تكلم عدد من المعاصرين في الثابت والمتغير في أحكام الشريعة ورأيت بعضهم زعم أن أغلب الأحكام مرنة قابلة للتطور، حتى قال أحد كبارهم إن ٩٩% من الأحكام كذلك. ورأيت بعضا آخر زعم أن الشريعة فصلت كل شيء ولم تترك للاجتهاد مجالا حتى تفاصيل أحكام السياسة، وظهر لي أن كلا القولين فيهما إفراط وتفريط، وأن الصواب أن الأحكام في الإسلام على ثلاثة أقسام (١):

١ - قسم ثابت مطرد الأصول والفروع لا يلحقه تغير وتبديل مهما تطورت الحياة وتعقدت. مثل الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والحج وغيرها، وأحكام الزواج والطلاق، والمحرمات المشهورة كالزنا والسرقة والخيانة والربا.


(١) وانظر العلمانية للحوالي (٦٩٥ - ٦٩٦).

<<  <   >  >>