فهذا القسم وضعت له الشريعة قواعد وضوابط عامة لا يجوز الخروج عليها، وفصلت بعض فروعه مثل: أن يكون الحكم بما أنزل الله، وأن يكون شوريا، وأن تراعى فيه جلب المصالح للمسلمين ودرء المفاسد، وسياسة الناس بالعدل، وحفظ الأمن العام للرعية.
وتركت تفصيل فروع أخرى رحمة من غير نسيان إلى اجتهاد العلماء ككيفية وشروط البيعة والعزل وتحديد الشورى وكيفية تنظيم الولايات والقضاء، والقوانين الإدارية لضبط الإدارات العمومية من وزارات ومندوبيات وغيرها والقوانين المنظمة للشركات والعمال وحقوقهم وواجباتهم وغير ذلك ...
هذا من الناحية السياسية، وأما من الناحية الاقتصادية فقد نصت النصوص على أصول منها: إن المال كله لله والبشر مستخلفون فيه، ووجوب تأمين الضروريات لكل فرد، وتحريم أكل المال بالباطل، وتحريم الربا والاحتكار والغش والميسر وغيرها ...
وأما أسلوب وضع الخطط الاقتصادية وضمان تحقيق هذه الأصول وكيفية التعامل بين المؤسسات العامة والخاصة وإشراف الدولة أو سيطرتها على الإنتاج أو التجارة فهي موكولة أيضا إلى اجتهاد العلماء في حدود تلك الأصول بشروط الاجتهاد المعتبرة عند العلماء.
٣ - الأمور الدنيوية المحضة التي لا علاقة لها بالحلال والحرام كأنشطة الزراعة والصناعة والعمارة وغيرها، أي: وسائل وطرق الإنتاج. ونعني بها