للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنجدة المؤديان إلى حماية بيضة الإسلام وجهاد العدو، وأن يكون قرشيا، إذ الخلافة فيهم ما أقاموا شعائر الإسلام، ومن اختلت فيه الشروط فلا تنعقد له الولاية، وإن دخلها وجب عزله، ونصوص هذا من مفاد الكتاب وحديث رسول الله، معلومة عند الكل، لا يدخلها خلاف ولا ارتياب.

وحيث شرط سيد الوجود - الذي نزل عليه الكتاب- في صحتها إقامة الدين، ورعي مصالح المسلمين، وذلك كله تخلف حتى أفضى الأمر إلى موالاة أعداء الله ورسوله الكافرين، والله يقول في محكم كتابه: {لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة٢٢]، ويقول: {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ} [الممتحنة١]، إلى غير ذلك من صريح الذكر الحكيم، وهذا منه قليل من كثير، ونقطة من غدير.

ونبذت شروط الكتاب والسنة وضاعت، وفسدت مصالح الدين وعموم مصالح الأمة من عدم معرفة متولي الإمامة، وإسناده أمور الإسلام وأمور الدين إلى جمع جهلة، حتى بلغ سيل العرم الزُّبى، وحزام الهم (١) الطُبى (٢). ولا يد للمدافعة تمتد، ولا نهضة للممانعة تشتد.


(١) كذا في الأصل.
(٢) في الأصل: الظبا. ولعل الصواب ما ذكرت. والطُّبْيُ والطِّبْيُ حَلَماتُ الضَّرْع من الخف والظلف والحافر والسباع.
وفي المثل جاوز الحزام الطبيين. وفي حديث عثمان قد بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيين. قال هذا كناية عن المبالغة في تجاوز حد الشر والأذى لأن الحزام إذا انتهى إلى الطبيين فقد انتهى إلى أبعد غاياته فكيف إذا جاوزه؟. لسان العرب (١٥/ ٣).

<<  <   >  >>