للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد استنكر محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي (١) الحسني الفاسي ت ١٣٣٤هـ/١٩١٦م الترتيب واعتبره مخالفا للشريعة وجعله من سوء تدبير القائمين بأمر الدولة، وبيَّن سماحة الشريعة في الزكاة والتيسير على الناس بخلاف ضريبة الترتيب (٢).

وزاد: «ومن كانت هذه حالته تيقن بسقوط بيته سريعا، وهم يزعمون أن في ذلك إصلاحا لبيت المال وللمسلمين، ومن لم تصلحه السنة لا أصلحه الله. وانظر لمن كان يقتصر على ما أوجبته السنة على الرعية من الخلفاء وملوك الإسلام بعدهم، كيف كان حالهم وانتصارهم على عدوهم، واتساع مملكتهم وعزمهم الشامخ وفتوحاتهم المتعددة وتخليد ذكرهم في الصالحات، وفوزهم في الدارين، مع حال من لم يقتصر على الواجب شرعا المبيح للمكوس، يتبع الرخص والتحيلات والاعتذارات الواهية. ولا يخفى على أهل العلم ما أوجبه الشرع على المسلمين، مما تعمر به بيت مالهم من الزكاة والفيء والركاز وإرث من لا عاصب له» (٣).

ونقل نصا جيدا من جامع المعيار -وهو فيه (١١/ ١٢٧ - فما بعدها) - عن القاضي أبي عمر بن منظور في عدم جواز ما عدا ما أوجبه القرآن والسنة كالزكاة والفيء والركاز وإرث من لا وارث له، إلا للضرورة بشروط ذكرها.


(١) في مظاهر يقظة المغرب (٢/ ٣٩٣) سماه المشرقي وجعل وفاته سنة ١٣٣٧/ ١٩١٩. والصواب ما ذكرت.
(٢) الحلل البهية (٢/ ٢٦٤).
(٣) نفس المرجع (٢/ ٢٦٤).

<<  <   >  >>