للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- مذهبنا: أنه يحرم عليه المكث في المسجد جالساً أو قائماً أو متردداً أو على أي حال كان، متوضئاً كان أو غيره، ويجوز له العبور من غير لبث، سواء كان له حاجة أم لا.

وحكى ابن المنذر مثل هذا عن: عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومالك.

٢- وحكى عن: سفيان الثوري وأبى حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوية أنه لا يجوز له العبور إلا أنه لا يجد بداً منه فيتوضأ ثم يمر.

٣- وقال أحمد: يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة. قال ولو توضأ استباح المكث. وجمهور العلماء على أن الوضوء لا أثر له في هذا.

٤- وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقاً. وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم.

واحتج من أباح المكث مطلقاً بما ذكره ابن المنذر في الأشراف وذكره غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "المؤمن لا ينجس " رواه البخاري ومسلم من رواية أبى هريرة، وبما أحتج به المزني في المختصر واحتج به غيره أن المشرك يمكث في المسجد، فالمسلم الجنب أولى، وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرّم دليل صحيح صريح.

واحتج أصحابنا بقول الله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل} قال الشافعي رحمه الله في الأم: قال بعض العلماء بالقرآن:معناها لا تقربوا مواضع الصلاة.

قال الشافعي: وما أشبه ما قال بما قال: لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل؛ إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد.

قال الخطابي: وعلى ما تأولها الشافعي تأولها أبو عبيدة معمر بن المثنى.

<<  <   >  >>