للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الرابع: شبهات وردود عليها]

أولاً: قال بعضهم: نعم لا يجوز للحائض المكث في المسجد وأن هذا هو الأصل، ولكن يجوز لها عند الضرورة المكث فيه، وطلب العلم الشرعى ضرورة وبالتالى يجوز لها حضور مجالس العلم بالمساجد، وهذا استثناء من الأصل.

والجواب:

نعم، طلب العلم الشرعي ضرورة وبخاصّة في هذا الزمان، ولكن هل هو آكد من الصلاة التي هي عماد الدين والركن الثاني للإسلام بعد الشهادتين؟ فبالرغم من هذه المكانة للصلاة فقد منع الله سبحانه وتعالى الحائض من أداء الصلاة طوال حيضتها، وكذا الصوم، و..........إلخ مما هو آكد من حضور دروس العلم.

ثمّ إنّ العبد لابد أن يقف عند مُراد سيده فإذا طلب منه الفعل فَعَل، وإذا طلب منه الكفّ امتنَع، وفي كلٍِ من الفعل والكفّ عندئذ عبودية لّله تعالى.

وقد سبق نقل قول قليوبي من حاشيته على المنهاج حيث قال:وتثاب الحائض على ترك ما حَرُم عليها إذا قصدت امتثال الشارع في تركه.

كما أنّ الضرورة التي أجاز بها العلماء للمرأة الحائض دخول المسجد هي: الخوف على النفس أو العرض أو المال، ويتضح ذلك من كلام الأئمة الآتي:

- قال الإمام ابن القيم (١) وهو يتكلم عن جواز الطواف للمضطرة، قال رحمه الله:

الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب، فإنّها لو خافت: العدو أو من يستكرهها على الفاحشة أو أخذ مالها،ولم تجد ملجأً إلا المسجد جاز لها دخوله مع الحيض، وهذه تخاف ما هو قريب من ذلك فإنّها تخاف لإن أقامت بمكة أن يؤخذ مالها إن كان لها مال وإلا أقامت بغربة ضرورة وقد تخاف في إقامتها ممن يتعرض لها وليس لها من يدفع عنها.

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) :


(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين ٣ / ٢٤ ط. دار الكتب العلمية.
(٢) الفتاوى الكبرى ٢/ ٤٠٤ ط. دار الغد العربي.

<<  <   >  >>