للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وقال المرداوي (١) : (فوائد: ... منها: حكم الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم حكم الجنب فيما تقرر على الصحيح من المذهب) .

- وقال ابن مفلح (٢) : (في الرعاية وجه: لا يجوز لحائض ونفساء اللبث في المسجد لأن حدثهما باق لا أثر للوضوء فيه، فإن لم ينقطع الدم لم يجز، نص عليه) . انتهى ملخصاً.

[الخلاصة]

١ - حدث الحائض أغلظ من حدث الجنب.

٢ - الجنب يستحب له الوضوء عند الأكل أو معاودة الجماع أو النوم.

كما ورد في الحديث المتفق عليه (٣) {أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ} .

وروى مسلم (٤) {عن أبى سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ} .

وروى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه {عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ. تعنى وهو جنب} . وفي الباب أحاديث أخرى صحيحة.

٣- أما الحائض فلا يستحب لها الوضوء عند هذه الأشياء لأنه لم يرد لها ذكر عند أي من هذه الأحاديث، بل إن وضوءها لا يصح كما مر، وقد ذكر ابن قدامة في المغنى بعد ذكر هذه الأحاديث الخاصة بالجنب (إن هذه الأحاديث تدل على الاستحباب، فالحائض حدثها قائم، فلا وضوء مع ما ينافيه، فلا معنى للوضوء) .

٤- الحائض والنفساء بعد إنقطاع دمهما لهما حكم الجنب عند بعض أهل العلم (الحنابلة) .

وقد أردت إيضاح ذلك أيضاً لأننا سنجد من يقرر حكماً للجنب ثم يسحبه على الحائض بالرغم من وجود فارق بينهما في الأحكام كما سبق، وسيأتي مزيد من ذلك إن شاء الله تعالى.


(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١/٢٤٦. أي حكمها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل مثل الجنب.
(٢) المبدع في شرح المقنع ١/١٨٩
(٣) البخاري ١/٨٠، مسلم ١/٢٤٨،٢٤٩
(٤) رواه مسلم ١/٢٤٩، والترمذي وابن ماجه.

<<  <   >  >>