- قال الإمام النووي (١) : يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأمّا من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول، فإن أمِن ذلك جاز، وأمّا إذا افتصد في المسجد فإن كان في غير إناء فحرام، وإن قطر دمه في إناء فمكروه، وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان أصحهما أنّه حرام والثاني مكروه.
ثالثاً: ما ورد في صيانتها من أي قذر وإن لم يكن نجساً:
* عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
{البُصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها} . متفق عليه
* عن سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
{إذا تنَخم أحدكم فليغب نُخامَتَه أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه} . رواه أحمد
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها?قالت:{إن النبي صلى الله عليه وسلم?أمر ببناء المساجد في الدور وأمر بها أن تنظف وتطيب} . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبّان.
ولفظ أبى داود:{كان يأمُرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونُصلح صنعتها ونُطَهّرها} .
والله سبحانه وتعالى أعلم، فإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان غير ذلك فمنى ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم.والحمد لله تعالى أولاً وآخراً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه
أبو عمرو
شريف مراد
(١) شرح النووي على صحيح مسلم ٣/١٩٢. وكذا قال الزركشى في إعلام الساجد ص ٢١٩ وقال نقله في شرح المهذب عن التتمة وأقره