للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- قال الخطيب الشربيني (١) : (يحرم بالحيض ما حرم بالجنابة من صلاة وغيرها لأنه أغلظ، ويدل على أنه أغلظ منها أنه يحرم به ما يحرم بها وأشياء أخرى) .

- قال حصني (٢) : (ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء..منها دخول المسجد..ولا شك أن حدثها أغلظ من الجنابة) .

- قال العلاّمة الشوكاني (٣) : (والجنب لا يمكث في المسجد فالحائض أولى بالمنع) .

- قال الإمام ابن القيم (٤) : (الحائض إذا انقطع دمها فهي كالجنب فيما يجب عليها ويحرم، فيصح صومها وغسلها وتجب عليها الصلاة ولها أن تتوضأ وتجلس في المسجد، ويجوز طلاقها على أحد القولين، إلا في مسألة واحدة فإنها تخالف الجنب فيها وهى جواز وطئها، فإنه يتوقف على الاغتسال) .

-وقال أيضاً (٥) : الحائض إذا انقطع دمها صارت كالجنب يحرم عليها ما يحرم عليه، ويصح منها ما يصح منه)

- وقد ورد ذلك عن جمع من أهل العلم أيضاً، وسيأتي بعض ذلك إن شاء الله تعالى.

** وضوء الحائض لا يصح بخلف الجنب فإنه يستحب أحياناً:

- قال موفق الدين بن قدامة (٦) (فصل: إذا توضأ الجنب فله الُلبث في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق ... فأما الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح) .

- وقال أيضاً (٧) : (ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة ... وإذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع ويغسل فرجه، فأما الحائض فلا يستحب لها ذلك لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها)


(١) مغني المحتاج شرح المنهاج ١/١٠٩
(٢) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار
(٣) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ١/٢٢٧
(٤) بدائع الفوائد ٣/١٩٦ ط دار الكتب العلمية
(٥) تهذيب سنن أبى داود عند الحديث رقم ٢١٧١
(٦) المغني لابن قدامة
(٧) الكافي ١/٧٣

<<  <   >  >>