للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشوكاني رحمه الله (نيل الأوطار١/٢٣٠) : وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنّها تُمنَع إلا لمخافة ما يكون منها: زيد بن ثابت وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، ومَنَع من دخولها: سفيان وأصحاب الرأي وهو المشهور من مذهب مالك. أ.هـ

الجواب:

ما نقله عن الشوكاني إنّما هو في جواز الدخول فقط وليس في جواز المُكث، فأنّى له أن يقول بأن الشوكاني ممن قالوا أنّه يجوز للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، فإن الشوكاني لم يقل ذلك ولم ينقله عن أحد، بلّ إنّ الشوكاني قال في ذات المرجع: (الجُنب لا يمكث فيه - المسجد -، وإنّما اختلفوا في عبوره والمشهور من مذاهب العلماء مَنعُه، فالحائض أولى بالمنع) .

وقال الشوكاني أيضاً: (المشهور من مذاهب العلماء أنّها لا تدخل لا مُقيمة ولا عابرة، ولأنّ حدثها أغلظ من حدث الجنابة) .

فهذا ما نقله الشوكاني من كلام وأقوال أهل العلم، بالإضافة إلى تصريحه بعدم جواز ذلك للحائض وتصحيحه لحديث " إنّي لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جُنب " كما سبق بيانه.

<<  <   >  >>