للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في حريم الماء

في النوادر لابن أبي زيد قال ابن نافع: بلغني في حريم البئر العادية خمسون ذراعا، وفي البئر البادية خمس وعشرون ذراعا. أخبرنيه ابن أبي ذئب «١» عن ابن شهاب، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال أشهب: وقد ذكر هذا الحديث عن سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:

«في حريم بئر الزرع خمسمائة ذراع» .

قال ابن شهاب: لا أدري حريم بئر الزرع هو في الحديث، أو من قول سعيد، وذكر ابن وهب الحديث عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب، وذكره في البئر العادية والبئر البادية مثل ما تقدم من نواحيها. وقال: «في بئر الزرع ثلثمائة ذراع من نواحيها» «٢» .

قال ابن شهاب: وسمعت أنهم يقولون حريم العيون خمسمائة ذراع، وكان يقال: الأنهار ألف ذراع. وكان بئر الزرع بالناضج ثلاثمائة ذراع، وقال ابن شهاب عمن أدرك من العلماء:

كانوا يقضون في غياض العيون في رفاق من الأرض تسعمائة ذراع، فإن كانت صلبة من الأرض فأربعمائة ذراع وخمسون ذراعا.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في الوكيل يربح فيما وكل على ابتياعه أن الربح لصاحب المال

في الواضحة: وحدثني ابن المغيرة عن سفيان الثوري، عن أبي حصين عن حكيم بن حزام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري به له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، واشترى له أضحية أخرى بدينار، فجاء بها والدينار الفاضل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا بالبركة في تجارته «٣» .

قال في غير الواضحة: فلو اشترى ترابا لربح فيه.

وفي البخاري في باب سؤال المشركين أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر في كتاب بينات النبوة «٤» .

وفي كتاب ابن شعبان: أن عروة البارقي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري له بها أضحية،


(١) رواه البيهقي (٦/ ١٥٥) من حديث سعيد بن المسيب موقوفا عليه.
(٢) رواه البيهقي (٦/ ١٥٦) مرفوعا. وهو حديث مرسل.
(٣) رواه البيهقي (٦/ ١١٢ و ١١٣) وفي إسناده رجل مجهول. ويشهد له حديث عروة الاتي بعده.
(٤) رواه البخاري (٣٦٣٦) من حديث عبد الله بن مسعود و (٣٦٣٧) من حديث أنس رضي الله عنه و (٣٦٣٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهو حديث متواتر.

<<  <   >  >>