للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكن يومئذ. وقال أبو داود: وكان أعاره إياها قبل أن يسلم «١» . وفي الدلائل للأصيلي قال مالك: لا ضمان في عارية إلا ما يغاب ويخفى هلاكه فإن علم هلاكه بغير سبب المستعير فلا ضمان عليه. وقال أبو حنيفة: لا ضمان في عارية خفي هلاكها أو لم يخف. وقال الشافعي:

تضمن العارية على كل حال، وإن قيل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «على اليد رد ما أخذت» . قيل: هذا الحديث يروى عن الحسن، عن سمرة، والحسن عن سمرة غير حجة أيضا فإن الحسن لا يرى تضمين العارية، فإن قيل: إن في حديث صفوان بل عارية مضمونة فيقال لهم: لو ثبت هذا اللفظ ما لزم أن تكون العارية بذلك مضمونة كما كان. زعم الشافعي أن استعارة النبيّ صلى الله عليه وسلم من صفوان قبل إسلام صفوان فالتزم له النبيّ صلى الله عليه وسلم ضمان العارية لمكان الوفاء منه لصفوان، ولما أعطاه من ألزمه في نفسه وما لزم به لأهل الكفر لا يستدل به في أحكام الدين.

وروى قاسم بن أصبغ عن ابن وضاح عن سحنون عن ابن قيس عن حمزة بن أبي حمزة الضبي يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من بنى في ربع قوم بإذنهم فأرادوا إخراجه فله قيمته ومن بنى في ربع قوم بغير إذنهم فليس له إلا النقض» «٢» . وتكلّم في عمرو بن قيس وحمزة الضبي.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في المواريث

في معاني القرآن للنحاس: روى جابر بن عبد الله الأنصاري: أن امرأة سعد بن الربيع أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي قتل معك، وإنما يتزوج النساء للمال. وخلّفني وخلف ابنتين وأبا وهو الربيع، فأخذ الأب المال فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ادفع إليها الثمن وإلى البنتين: الثلثين ولك ما بقي» «٣» .

وذكر محمد بن سحنون في كتاب الفرائض من تأليفه أنها لما قالت للنبيّ صلى الله عليه وسلم: قد علمت أن النساء إنما ينكحن لأموالهن. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد يرى الله مكانهما وإن يشأ أنزل فيهما» ، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، ثم أرسل إلى امرأة سعد أن تعالي فقد أنزل الله فيك وفي ابنتيك، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ [النّساء: الاية ١١] . فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجة: الثمن،


(١) رواه أبو داود (٣٥٦٣) عن أناس من آل عبد الله بن صفوان وإسناده صحيح.
(٢) رواه الدارقطني (٤/ ٢٤٣) ، والبيهقي (٦/ ٩١) ، وابن عدي (٥/ ٨) ترجمة عمر بن قيس المكي. وفي إسناده عمر بن قيس قال الدارقطني: تركه أحمد والنسائي. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث.
(٣) ذكره النحاس في معاني القرآن. من حديث جابر رضي الله عنه بدون سند ويشهد له ما بعده.

<<  <   >  >>