للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقطّعت أيديهم وأرجلهم، وسملت أعينهم، ثم أمر بحبسهم حتى ماتوا «١» .

وفي حديث آخر: أمر بمسامير فأحميت، فكحّلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم وما حبسهم، وألقوا في الحرّة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا «٢» .

وفي حديث آخر: سمل أعينهم. قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد أيمانهم، وحاربوا الله ورسوله «٣» .

قال سعيد بن جبير في مصنف عبد الرزاق، ومحمد بن سيرين في كتاب أبي عبيد: كان هذا قبل أن ينزل على النبيّ صلى الله عليه وسلم في المائدة: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [المائدة:

الاية ٣٣] .

وفي البخاري ومسلم: كانوا ثمانية نفر، وسملوا أعين الرعاء. قاله أنس «٤» .

وفي مصنف عبد الرزاق: قلت لأنس: ما سمل؟ قال: تحرّ مرآة الحديد ثم تقرّب إلى عينيه حتى تذوبا «٥» .

«باب كيف يساق القاتل إلى السلطان وكيف يقرره على القتل»

في كتاب مسلم وعن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدّثه أن أباه قال: إني لقاعد مع النبيّ صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«أقتلته؟» فقال: إنه إن لم يعترف أقمت عليه البينة، قال: نعم قتلته. قال: «كيف قتلته؟» ، قال:

كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبّني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل لك من شيء تؤدّيه عن نفسك؟» ، قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال:

«أفترى قومك يشترونك؟» . قال: أنا أهون على قومي من ذلك. فرمي إليه بنسعته وقال: «دونك صاحبك» . فانطلق به الرجل فلما ولّيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن قتله فهو مثله» . فبلغ الرجل ذلك فرجع فقال: يا رسول الله بلغني أنك قلت: «إن قتله فهو مثله» ، وإنما أخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟» قال: يا نبيّ الله! لعلّه قال بلى، قال: «فإن ذاك كذاك» . قال: فرمى بنسعته، وخلّى سبيله «٦» .


(١) رواه البخاري (٢٣٣) و (١٥٠١) ، ومسلم (١٦٧١ و ١٠ و ١٢) ، وأبو داود (٤٣٦٤) ، والترمذي (٧٢) .
(٢) رواه البخاري (٦٨٠٤) من حديث أنس رضي الله عنه.
(٣) رواه البخاري (٣٠١٨) من حديث أنس رضي الله عنه.
(٤) رواه البخاري (٣٠١٨) .
(٥) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٧١٣٢) من حديث أنس رضي الله عنه موقوفا.
(٦) رواه مسلم (١٦٨٠) .

<<  <   >  >>