للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما كان منه إلى مارية وأعرض عن بعض ما كان إلى حفصة أن تكتم عليه: أن الخليفة من بعده أبو بكر ثم بعده عمر.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق

في مصنف عبد الرزاق، ومالك، وسفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار كلهم يقولون: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها «١» .

وعن علي بن أبي طالب، وأبي بن كعب: مثل قول عمر. وعن عمران بن الحصين، وأبي هريرة مثله. وابن المبارك عن عثمان بن مقسم: أنه أخبره أنه سمع أبيّ بن كعب يحدث عن رجل من قومه عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى فيها: أنها على ما بقي من الطلاق. وبهذا أخذ مالك.

وذكر أيضا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مخلد عن ابن عباس وشريح قالا:

نكاح جديد، وطلاق جديد. وعن ابن عمر وابن عباس مثله، وعن ابن مسعود وعطاء مثله، «وقال» الثوري ومعمر: قول الفريقين كليهما إن لم يصبها الاخر فهي على ما بقي من الطلاق.

قال معمر: قاله النخعي ولم أسمع فيه اختلافا وهو فقه حسن.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في الحضانة وأن الأم أحق بالولد وأن الخالة بمنزلة الأم

في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاصي: أن امرأة طلقها زوجها، وأراد أن ينتزع ولدها منها، فجاءت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وفخذي له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«أنت أحق به ما لم تتزوجي» «٢» . وفي المدونة مثله، وفي مصنف عبد الرزاق عن أبي هريرة:

كانت أم وأب يختصمان في ابن لهما فقالت للنبيّ صلى الله عليه وسلم: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد


(١) رواه مالك في الموطأ (١٦٩٤) موقوفا على عمر رضي الله عنه. قال مالك: تلك السنة التي لا خلاف فيها.
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٢٥٩٦ و ١٢٥٩٧) ، والبيهقي في السنن (٨/ ٥) ، والدارقطني (٢/ ١٥٥) بلفظ المؤلف ورواه أبو داود (٢٢٧٦) ، والحاكم (٢/ ٢٠٧) بنحوه. وصححه ووافقه الذهبي.

<<  <   >  >>