للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيوع]

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في السلم والربا وبيع النخل إذا أبرت واختلاف المتبايعين والخيار

في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في البسر «١» السنتين والثلاث «٢» . زاد في الدلائل الأصيلي: فنهاهم.

وفي مصنف أبي داود: سلف رجل إلى رجل في نخل فلم تخرج النخلة تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: «بم تستحل ماله؟» أردد عليه ماله، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» «٣» .

قال في الكتابين والدلائل: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» «٤» .

وفي الكتابين عن ابن عمر قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام خوفا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم، وفي كتاب النسائي مثله «٥» .

وفي الموطأ والبخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عاملا له إلى خيبر هكذا فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا» . وفي البخاري وقال في الميزان مثل ذلك. وفي مسلم مثله وزاد في كتاب مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا عين الربا» «٦» .

وفي حديث آخر: «هذا الربا فردوه، ثم بيعوا لنا تمرا واشتروا لنا من هذا» «٧» .

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من


(١) البسر: هو البلح قبل أن يرطب.
(٢) رواه البخاري (٢٢٣٩) ، ومسلم (١٦٠٤) ، وأبو داود (٣٤٦٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) رواه أبو داود (٣٤٦٧) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف.
(٤) رواه البخاري (٢٢٤٠) ، ومسلم (١٦٠٤) و (١٢٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٥) رواه البخاري (٢١٣١) ، ومسلم (١٥٢٦) و (٣٨) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٦) رواه البخاري (٢٣٠١ و ٢٢٠٢) ، ومسلم (١٥٩٣) ، والموطأ (٢/ ٦٢٣) .
(٧) رواه مسلم (١٥٩٣) و (٩٧) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<<  <   >  >>