للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويؤذيني ما آذاها، ولن تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله. إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها، وإني لست أحرّم حلالا، ولا أحلّ حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وابنة عدو الله في مكان واحد أبدا» «١» .

قال ابن حبيب: فإن احتج محتج في إجازة اتخاذ الشروط بهذا الحديث فلا حجة له فيه لأن هذا من خواص النبيّ صلى الله عليه وسلم.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في المجوسي يسلم والمرأة تسلم قبل زوجها ثم يسلم

في المدونة وغيرها: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي- حين أسلم وتحته عشر نسوة-: «اختر أربعا، وفارق سائرهن» «٢» . وقال فيروز الديلمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسلمت وتحتي أختان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلق أيتهما شئت» «٣» . وفي مصنف أبي داود: أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها إلى زوجها الأول «٤» . معنى ذلك أنه ثبت ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في المعترض ونكاح المتعة

في الموطأ والبخاري والنسائي: أن رفاعة بن سموأل طلّق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسّها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» «٥» . وفي غير الموطأ: «حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته» .


(١) رواه البخاري (٥٢٣٠) ، ومسلم (٢٤٤٩ و ٩٣) ، وأبو داود (٢٠٧١) ، وابن حبان (٦٩٥٥ و ٦٩٥٦) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه.
(٢) رواه أحمد في المسند (٢/ ١٤) ، والترمذي (١١٢٨) ، وابن ماجه (٥٣٣٥) ، والحاكم (٢/ ١٩٢ و ١٩٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو حديث صحيح.
(٣) رواه أبو داود (٢٢٤٣) ، والترمذي (١١٣٠) ، وابن ماجه (١٩٥١) ، وابن حبان (٤١٥٥) من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه وهو حديث حسن.
(٤) رواه أبو داود (٢٢٣٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف.
(٥) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٥٣١) (١٤٩٢) ، والبخاري (٢٦٣٩) في الشهادات و (٥٧٩٢) في اللباس، ومسلم (١٤٣٣ و ١١١) ، والنسائي (٦/ ٩٣) ، والترمذي (١١١٨) في النكاح من حديث عائشة رضي الله عنها.

<<  <   >  >>