للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبيّ صلى الله عليه وسلم بعائشة كان في السنة الأولى على رأس ثمانية أشهر من الهجرة في شوال. وفي الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أعطيتها اياه جلست بلا إزار لك فالتمس شيئا» . فقال: ما أجد شيئا فقال: «التمس ولو خاتما من حديد» ، فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم سورة كذا وكذا لسور سماها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أنكحتها بما معك من القرآن» «١» . يقال هذه المرأة كانت خولة بنت حكيم ويقال أم شريك.

وفيه من الفقه: أن السلطان وليّ من لا وليّ له.

وفيه إباحة النكاح بالعروض، وكذلك في نكاح علي فاطمة رضي الله عنها.

وفيه إجازة الأجرة على تعليم القرآن، وهذا الحديث منسوخ عند ابن حبيب. وقال غيره:

هذا من خواص النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء غير الشافعي، ولعل المرأة قد كانت تحفظ تلك السورة بعينها وهي إنما كانت رضيت بالنبيّ صلى الله عليه وسلم وله وهبت نفسها، ولم يتزوج أحد من الصحابة بأقل من خمسة دراهم، وهو عبد الرحمن بن عوف تزوج بزنة نواة من ذهب، وهي خمسة دراهم «٢» . وذكر ابن المنذر في الأشراف أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع يساوي عشرة دراهم. وفي وثائق ابن العطار: أربعمائة درهم. وفي النوادر وغيرها أن النبيّ عليه الصلاة والسلام تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وأمهرها أربعة آلاف درهم.

وفيه أيضا أنه أمهرها أربعمائة دينار ذهبا.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في منع علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها

في البخاري ومصنف أبي داود والواضحة: أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل بن هشام فاستأذن بنو هشام ابن المغيرة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأذن لهم، وخرج النبيّ صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى رقى المنبر، واجتمع الناس إليه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم، ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريا بني ما أرابها،


(١) رواه البخاري (٢٣١٠ و ٥١٣٥) ، ومسلم (١٤٢٥) ، والموطأ (٢/ ٥٢٦) ، والترمذي (١١١٤) ، والنسائي (٦/ ١١٣) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.
(٢) رواه أحمد في المسند (٣/ ٢٢٧ و ٢٧١) ، والبخاري رقم (٥١٥٥) ، ومسلم (١٤٢٧) ، وأبو داود (٢١٠٩) ، وابن حبان (٤٠٩٦) من حديث أنس رضي الله عنه.

<<  <   >  >>