للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من عند رجلين؟ ومن عند الاخر الأرض وجميع العمل قال: لا خير في هذا، قلت: فلمن الزرع؟ قال: لصاحب الأرض والعمل ويعطى هذان بذرهما قلت: وهذا قول مالك. قال: هذا رأيي. وقال ابن حبيب وابن غانم عن مالك: إن الزرع لصاحبي الزريعة ويكون عليهما كراء الأرض والعمل، وذكر نحو هذا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الزرع لصاحب الزريعة وللاخرين أجر مثلهم» «١» .

وفي مصنف أبي داود عن رافع بن خديج: أنه زرع أرضا فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله: «لمن الزرع ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر، ولبني فلان أصحاب الأرض الشطر. قال: «أذنبت فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك» «٢» .

وفي كتاب ابن شعبان: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «الرهن من مرتهنه له غنمه، وعليه غرمه» «٣» ، وقد تقدم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي «٤» .

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في المساقاة والصلح والمرفق وحريم النخل

في موطأ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر حين افتتحها: «أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم» ، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول: «إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه» «٥» .

وفي مصنف أبي داود: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق «٦» ، واختاروا الثمر على أن يكون عليهم عشرون ألف وسق «٧» ، وهذه الزيادة من مصنف عبد الرزاق وغيره. وفي كتاب مسلم: «أقركم فيها ما شئنا» «٨» ، في حديث ابن عمر، في حديث آخر عن ابن عمر: على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف «٩» .


(١) ذكره الصنعائي في سبل السلام (٣/ ٦٠) وقال: باطل لا أصل له. وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٥/ ٢٧٢) : لم أقف عليه. فلينظر فيه.
(٢) رواه أبو داود (٣٤٠٢) من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. وإسناده ضعيف.
(٣) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٣٠) بدون سند.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٧٣) وإسناده صحيح. لكنه مرسل.
(٦) الوسق: ستون صاعا.
(٧) رواه أبو داود رقم (٣٠٠٦) في الخراج. من حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو حديث صحيح.
(٨) رواه مسلم (١٥٥١ و ٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٩) رواه مسلم (١٥٥١ و ٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <   >  >>