للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في التلقي والمصراة والرد بالعيب وإن الغلّة بالضمان

في مصنف ابن السكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض إلا الغنائم والمواريث» «١» .

وترجم البخاري بالنهي عن تلقي الركبان وبيعه مردود لأن صاحبه آثم عاص إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز.

وفي الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقّوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا «٢» ، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا «٣» الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» «٤» .

وفي مصنف أبي داود: «ردها ومعها مثل أو مثلي لبنها قمحا» «٥» . وفي البخاري ومسلم في حديث آخر: «فمن ابتاعها فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعا من تمر لا سمراء» «٦» .

وفي كتاب النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقّوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار» «٧» . وفيه: أن عائشة قالت: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن الخراج بالضمان» «٨» . وأجمع المسلمون على الحكم بالغلة بالضمان، واحتج بذلك أبو حنيفة في إبطال رد المصرّاة ولا يجوز له عند أبي حنيفة ردها دون لبنها ولا بيع لبنها، ويرجع بقيمة العيب، وخالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه في المصراة بقياسه على الحديث الذي فيه الخراج بالضمان.


(١) رواه البخاري (٢١٣٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما دون الجملة الأخيرة فلم نجدها فيما لدينا من المصادر.
(٢) النجش- الزيادة في الثمن. وهو لا يريد شراءها.
(٣) تصروا: التصرية- ترك الحلب يوم أو يومين حتى يجتمع لها لبن.
(٤) رواه البخاري (٢١٥٠) ، والموطأ (٢/ ٦٨٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) رواه أبو داود (٣٤٤٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي إسناده ضعف.
(٦) رواه البخاري (٢١٤٨) ، ومسلم (١٥٢٤ و ٢٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٧) رواه النسائي في المجتبى (٤٥٠١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث صحيح.
(٨) رواه النسائي (٧/ ٢٥٤ و ٢٥٥) و (٤٤٩٠) ، والترمذي (١٢٨٥) وصححه الترمذي، وابن حبان، وابن الجارود، والحاكم.

<<  <   >  >>