للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي المدونة وغيرها: كان الطعام الذي أعطاه النبيّ صلى الله عليه وسلم شعيرا «١» . قال مالك: إطعام الظهار مد بمد هشام وهو مدان إلا ثلث بمد النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: مد لكل مسكين حنطة أو غيرها. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من حنطة أو دقيق أو صاع من تمر أو شعير، وحجة الشافعي: الحديث الاخر، وحجة أبي حنيفة: الحديث الأول، وكذلك اختلفوا في عتق رقبة غير مؤمنة، فقال مالك والشافعي: لا يجزئ إلا مؤمنة، وقال أبو حنيفة: يجزئ اليهودي والنصراني.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في اللعان وإلحاق الولد بأمه

في الموطأ والبخاري والنسائي عن الزهري: أن سهل بن سعد الساعدي أخبرهم: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره عليه السلام مسألة السائل حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة التي سألته عنها؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها.

فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك» . وفي البخاري: «قد قضى الله فيك وفي امرأتك فاذهب فأت بها» . قال سهل: فتلاعنا، زاد في البخاري: في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم. قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين «٢» . قال ابن شهاب: وفي البخاري وكان ابنها يدعى بها، ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها «٣» . وقال سهل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم «إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة «٤» فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراها إلا قد صدق عليها» .

فجاءت به على المكروه «٥» . وفي كتاب الخطابي: «وإن جاءت به أسحم أحتم فهو للمكروه» .


(١) رواه البيهقي في السنن (٧/ ٣٩٢ و ٣٩٣) . وقال: وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أعانه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا. من شعير- وقال أبو زيد المدني: أن امرأة جاءت بشطر أوسق من شعير فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم- وقال البيهقي فهذه روايات مختلفة وأكثرها مرسلة.
(٢) رواه البخاري مختصرا (٤٢٣ و ٤٧٤٥ و ٥٢٥٩) ، ومسلم (١٤٩٢) في أول اللعان- وأبو داود (٢٢٤٥) في الطلاق من حديث سهل بن سعد الساعدي.
(٣) رواه البخاري (٤٧٤٦) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.
(٤) الوحرة- بفتحات دويبة صغيرة تلزق بالأرض.
(٥) رواه البخاري (٤٧٤٥ و ٤٧٤٦) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

<<  <   >  >>