للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عكرمة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لابن صوريا: «أذكركم الله عز وجل الذي أنجاكم، وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام، وأنزل عليكم المن والسلوى، وأنزل التوراة على موسى هل تجدون في كتابكم الرجم؟» فقال: ذكرتني بعظيم ولا ينبغي أن أكذب وساق الحديث «١» . قال مالك وأصحابه: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو حيث يعظم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يحلف اليهودي بالذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، والمجوسي بالله الذي خلق النار.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في إحياء الموات وقسمة الماء وضمان الطبيب ومن كسر صحفة والحكم في عقد الخص

في الحديث الثابت وهو أيضا في مصنف أبي داود، والبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«من أحيا أرضا ميتة- زاد في البخاري في غير حق مسلم. وفي حديث آخر: من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهي له، وليس لعرق ظالم حق» «٢» .

وفي كتاب أبي عبيد: قال صاحب الحديث: فلقد رأيت رجلين في بني بياضه يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض لأحدهما غرس فيها الاخر نخلا، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، فلقد رأيته يضرب في أصولها بالفؤوس وأنها لنخل عام «٣» . قال أبو عبيد: العام: التامة في طولها والتفافها وأحدها عميقة. قال مالك: العروق أربعة: عرقان ظاهران، وعرقان باطنان. فالظاهران: البناء والغرس، والباطنان: المياه والمعادن.

في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب قال ابن حبيب: وهما واديان من أودية المدينة يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل «٤» .

وفي البخاري عن عروة بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج من الحرة، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «يا زبير اسق ثم أرسل الماء إلى جارك» . فقال الأنصاري: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان الزبير ابن عمتك. فتلوّن وجه النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم قال: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى


(١) رواه أبو داود (٣٦٢٦) وهو حديث صحيح من حديث عكرمة رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري معلقا باب رقم (١٥) باب من أحيا أرضا مواتا. وقال: ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وفي غير حق مسلم. وليس لعرق ظالم فيه حق. ورواه رقم (٢٣٣٥) من حديث عائشة رضي الله عنها موصولا بلفظ من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق.
(٣) رواه أبو داود (٣٠٧٤) ، وأبو عبيد في الأموال (٧٠٢) من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه وإسناده صحيح.
(٤) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٤) و (٢٨٩٩) في الأقضية. باب القضاء في المياه بلاغا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

<<  <   >  >>