للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي كتاب ابن شعبان: أن قوما اختصموا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم في خص، وذكر النسائي في كتاب الأسماء والكنى: اختصم رجلان باليمامة في حائط فبعث حذيفة بن اليماني يقضي بينهم فقضى للذي يليه القمط فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال: «أحسنت» . زاد النسائي:

«وأصبت» «١» . والقمط: العقد.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في الشفعة

في الموطأ وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم، وصرفت الطرق» «٢» في البخاري: «فلا شفعة فيما فيه الحدود من أرض، أو نخل، أو عقار» «٣» .

وذكر أبو عبيد: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم «قضى ألاشفعة في فناء ولا طريق ولا متعبة ولا ركح ولا رهو» «٤» . قال أبو عبيد: المتعبة: الطريق الضيق يكون بين الدارين لا يمكن أن يسلكه أحد، والركح: ناحية البيت من ورائه وربما كان فضاء لا بناء فيه، والرهو: الحومة تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر وغيره. ومنه الحديث الأخير أنه قال: «لا يباع نقع البئر ولا رهو الماء» «٥» . فمعنى الحديث في الشفعة أن من كان شريكا في هذه المواضع الخمسة وليس شريكا في الدار نفسها فإنه لا يستحق بشيء منها شفعة. وهذا قول أهل المدينة أنهم لا يقضون إلا للشريك المخالط، وأما أهل العراق فإنهم يرونها لكل جار ملاصق وإن لم يكن شريكا. وفي كتاب أبي عبيد: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم «قضى بالشفعة للجار» «٦» . وتكرر الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بسقبه» .


(١) ذكره النسائي في كتاب الأسماء والكنى.
(٢) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٧١٨) في الشفعة باب ما تقع فيه الشفعة. عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن رحمهما الله. والنسائي (٧/ ٣٢٦) في البيوع عن أبي سلمى وحده مرسلا. ورجاله ثقات وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٦٠) . اختلف على الزهري في هذا الإسناد. فقال مالك عنه عن أبي سلمة وابن المسيب كما رواه الشافعي وغيره. ورواه أبو عاصم والماجشون عنه فوصله بذكر أبي هريرة أخرجه البيهقي.
(٣) رواه البخاري (٢٢٥٧) ، ومسلم (١٦٠٨) من حديث جابر رضي الله عنه.
(٤) رواه أبو عبيد في كتاب الأموال.
(٥) ذكره الهروي في فوائده (٣/ ١٢٢) بدون سند.
(٦) رواه النسائي في السنن (٧/ ٣٢١) من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالشفعة والجوار. وهو حديث صحيح ورواه الترمذي (١٣٧٠) بلفظ (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا) وفي أخرى للترمذي بلفظ (جار الدار أحق بالدار) وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>