للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبو داود في المصنف خبر الفرس «١» . قال الزهري: وقتل خزيمة يوم صفين مع علي بن أبي طالب، والقضاء مع الشاهد عند مالك والشافعي في الأموال خاصة. زاد الشافعي: وفي العتق، وكذلك قاله عمرو بن دينار في حديثه عن ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم «قضى بشاهد ويمين» . وقال أبو عمرو: وذلك في الأموال، وأبو حنيفة رضي الله عنه لا يرى القضاء بشاهد ويمين في شيء.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في كيفية يمين الحالف

في مصنف أبي داود عن مسدد: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: بعثني النبيّ صلى الله عليه وسلم لرجل أحلّفه: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء. يعني للمدعي «٢» . وبهذا أخذ مالك بن أنس، وقال أبو حنيفة وأصحابه مثله، إلا أن يتهمه القاضي فله أن يغلّظ عليه فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. وقال الشافعي وأصحابه:

يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، وقالت طائفة: لا يلزمه إلا اليمين بالله فقط، وحجتهم قول الله عز وجل في يمين المتلاعنين:

فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [النّور: الاية ٦] . وثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» «٣» . وكذلك قضى عثمان على ابن عمر في العبد الذي باعه ابن عمر من رجل بالبراءة فقال المبتاع: بالعبد داء لم يسمه لي. فقضى أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى من اليمين وارتجع العبد فباعه بأكثر مما كان باعه أولا «٤» .

وفي كتاب مسلم عن البراء بن عازب قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك: حده الرجم، ثم ذكر باقي الحديث «٥» .

وفي مصنف أبي داود حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن


(١) رواه أبو داود (٣٦٠٧) ، والنسائي (٧/ ٣٠٢) من حديث خزيمة بن الثابت رضي الله عنه وهو حديث صحيح.
(٢) رواه أبو داود (٣٦٢٠) وإسناده ضعيف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) رواه البخاري (٦٦٤٦) ، والحميدي (٦٨٦) ، ومسلم (١٦٤٦) ، والترمذي (١٥٣٤) من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما.
(٤) رواه البيهقي في السنن (٥/ ٣٢٨) ، وعبد الرزاق في المصنف (١٤٧٢١) و (١٤٧٢٢) وإسناده صحيح.
(٥) رواه مسلم (١٧٠٠) من حديث البراء رضي الله عنه.

<<  <   >  >>