للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيمن تزوج امرأة فوجدها حبلى وفي نفقة المطلقة وعدتها وسكناها

في مصنف عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال:

تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لها الصداق بما استحلّ من فرجها والولد عبد لك وإذا ولدت فاجلدوها» . وفرّق بينهما «١» .

وفي الموطأ والبخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة.

وفي كتاب مسلم والنسائي آخر تطليقة بقيت له فيها وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء. وقال في كتاب النسائي: فأرسل إليها الحارث بن هشام بن أبي ربيعة بنفقتها فسخطتها فقال: والله ما لك علينا نفقة إلا أن تكوني حاملا ولا أن تسكني في مسكننا إلا بإذننا. وفي كتاب مسلم فأرسل خمسة أصوع شعيرا أو خمسة أصوع تمرا فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: «ليس لك نفقة» «٢» .

ووقع في كتاب مسلم قالت فاطمة: خاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وذكر النسائي: وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني» . فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. ووقع في موطأ يحيى أبا جهم بن هشام وهو غلط ليس في الصحابة أبو جهم بن هشام، وإنما هو أبو جهم بن صخر ابن عدي قرشي. ويقال: أبو جهم بن حذيفة بن غانم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد» . فكرهته، ثم قال «انكحي أسامة» فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به «٣» .

قال الخطابي: قول فاطمة: خاصمته إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. كان إخبارها على أحد الأمرين علما وهو ألانفقة لها، وعن الاخر وهو السكنى وهما وذلك أنه ذهب عليها معرفة السبب في نقله إياها عن بيت أهلها فتوهمته إبطالا لسكناها فقالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة.

وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «اعتدي عند ابن أم مكتوم» يوجب لها السكنى، فيه من الفقه: إباحة


(١) رواه عبد الرزاق (١٠٧٠٤) والبيهقي السنن (٧/ ١٥٧) ، والدارقطني (٣/ ٢٥١) ، وأبو داود (٢١٣١) و (٢١٣٢) وإسناده ضعيف.
(٢) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٠ و ٥٨١) في الطلاق، ومسلم (١٤٨٠) و (٣٧) في الطلاق، والنسائي (٦/ ٧٥) في النكاح، وأبو داود (٢٢٨٨) ، وابن حبان (٤٠٤٩) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.
(٣) رواه مسلم (١٤٨٠) و (١٣٦) ، والنسائي (٦/ ٧٤) . من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

<<  <   >  >>